المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة (24) من المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) ما يأتي: "كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب ".