جميع التشريعات

قانون رقم 13 04/05/1987

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5-8-1967 رسم الطابع المالي

النوع
قانون
الرقم
13
التاريخ
04/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1987, ص. 520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 13 تاريخ 04/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة (24) من المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) ما يأتي: "كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب ".

المادة 2

مادة 2: تعدل قيمة الغرامة الواردة في المادة (73) من المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) بحيث تصبح الف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: تعدل نصوص وتعريفات رسم الطابع المالي المقطوع المحددة لبعض الصكوك والكتابات في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 4 ايار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون