النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 04/05/1987 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من القانون رقم 16/86 تاريخ 25/2/1986 ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة ثانية جديدة: بعد موافقة رئيس مجلس النواب يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ووفقا للاصول المقررة في قانون الموظفين للنقل في الوظائف الشاغرة".

المادة 1 من قانون رقم 11 تاريخ 04/05/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174075/article/1/