المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من القانون رقم 16/86 تاريخ 25/2/1986 ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة ثانية جديدة: بعد موافقة رئيس مجلس النواب يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ووفقا للاصول المقررة في قانون الموظفين للنقل في الوظائف الشاغرة".