جميع التشريعات

قانون رقم 150 06/05/1992

منع استيراد السيارات المستعملة التي مضى على صنعها اكثر من ثماني سنوات

النوع
قانون
الرقم
150
التاريخ
06/05/1992
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1992, ص. 499
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (المادة 75: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 150 تاريخ 06/05/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع استيراد سيارات السياحة المحددة في البند اولا من المادة 122 من قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته اذا كان مضى على صنعها اكثر من ثماني سنوات . يشترط عند تسجيل السيارة المستعملة والمستوردة بعد صدور هذا القانون تقديم افادة من الدوائر الرسمية المختصة, تثبت صلاحية السيارة المستوردة للسير, تستثنى من هذا المنع السيارات التي مضى على صنعها اكثر من ثلاثين سنة ولها صفة السيارات الاثرية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي