المادة 1
يمنع استيراد سيارات السياحة المحددة في البند اولا من المادة 122 من قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته اذا كان مضى على صنعها اكثر من ثماني سنوات . يشترط عند تسجيل السيارة المستعملة والمستوردة بعد صدور هذا القانون تقديم افادة من الدوائر الرسمية المختصة, تثبت صلاحية السيارة المستوردة للسير, تستثنى من هذا المنع السيارات التي مضى على صنعها اكثر من ثلاثين سنة ولها صفة السيارات الاثرية.