جميع التشريعات

قانون رقم 137 06/05/1992

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 51/67 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 134/83 (الالبسة العسكرية)

النوع
قانون
الرقم
137
التاريخ
06/05/1992
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1992, ص. 488-489
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 137 تاريخ 06/05/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 51/67 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 134/83 واستعيض عنه بالنص الاتي: " تخصص الالبسة العسكرية وازياؤها والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة ويمنع غيرهم حملها او استعمالها. يناط بقيادة الجيش امر تحديد الالبسة والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المشار اليها ويعود اليها ايضا حق تحديد الوانها وانواعها واشكالها للجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وغيرها من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ."

المادة 2

مادة 2: يضاف الى اعضاء اللجنة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته ما يأتي: "- ضابط من المديرية العامة لامن الدولة بناء على اقتراح مدير عام امن الدولة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي