All legislation

قانون Law No. 137 06/05/1992

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 51/67 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 134/83 (الالبسة العسكرية)

Type
قانون · Law
Number
137
Date
06/05/1992
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1992, p. 488-489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 137 تاريخ 06/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 51/67 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 134/83 واستعيض عنه بالنص الاتي: " تخصص الالبسة العسكرية وازياؤها والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة ويمنع غيرهم حملها او استعمالها. يناط بقيادة الجيش امر تحديد الالبسة والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المشار اليها ويعود اليها ايضا حق تحديد الوانها وانواعها واشكالها للجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وغيرها من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ."

المادة 2

مادة 2: يضاف الى اعضاء اللجنة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته ما يأتي: "- ضابط من المديرية العامة لامن الدولة بناء على اقتراح مدير عام امن الدولة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي