جميع التشريعات

قانون رقم 148 06/05/1992

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 30-6-1977 المتعلق بتحديد صلاحية القضاء العسكري في الجرائم الواقعة على رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين المدنيين التابعين لقوى الامن الداخلي والامن العام

النوع
قانون
الرقم
148
التاريخ
06/05/1992
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1992, ص. 498
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 148 تاريخ 06/05/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 30/6/1977 وفقا لما يلي: أ- اضيف اسم المديرية العامة لامن الدولة بعد عبارة قوى الامن الداخلي والامن العام ايتما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 30/6/1977. ب - اضيفت فقرة جديدة في نهاية المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 30/6/1977 للنص الاتي: "يختار نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بناء لاقتراح المدير العام لامن الدولة في اول ايلول من كل سنة, ضباط امن الدولة الذين يرشحهم للاشتراك بتأليف المحاكم العسكرية الناظرة في قضايا المديرية العامة لامن الدولة خلال السنة التالية ويتم تعيينهم بموجب قرار مشترك من قبله ومن قبل وزير الدفاع الوطني. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 09/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي