المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 30/6/1977 وفقا لما يلي: أ- اضيف اسم المديرية العامة لامن الدولة بعد عبارة قوى الامن الداخلي والامن العام ايتما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 30/6/1977. ب - اضيفت فقرة جديدة في نهاية المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 30/6/1977 للنص الاتي: "يختار نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بناء لاقتراح المدير العام لامن الدولة في اول ايلول من كل سنة, ضباط امن الدولة الذين يرشحهم للاشتراك بتأليف المحاكم العسكرية الناظرة في قضايا المديرية العامة لامن الدولة خلال السنة التالية ويتم تعيينهم بموجب قرار مشترك من قبله ومن قبل وزير الدفاع الوطني. (والباقي دون تعديل).