المادة 3
تعطى مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر القوائم الانتخابية للاعتراض على قيودها وتصحيح هذه القيود.
قانون رقم 151 تاريخ 06/05/1992 نافذ
تعطى مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر القوائم الانتخابية للاعتراض على قيودها وتصحيح هذه القيود.
المادة 3 من قانون رقم 151 تاريخ 06/05/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174087/article/3/