جميع التشريعات

قانون رقم 151 06/05/1992

تعليق المهل الواردة في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

النوع
قانون
الرقم
151
التاريخ
06/05/1992
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1992, ص. 499-500
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 151 تاريخ 06/05/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلق حكما جميع المهل الواردة في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 في كل ما يتعلق باعداد القوائم الانتخابية, وتأليف اللجان التي تنظر وتدقق في صحة القيود وفي اعادة تنظيم قيود وسجلات النفوس من قبل الادارات المعنية او بناء على طلب الناخبين وذلك حتى نهاية عام 1992

المادة 2

يتخذ وزير الداخلية التدابير التي يراها مناسبة لتمديد المهل المتعلقة بالقوائم الانتخابية وتنظيمها وتدقيقها خلال المهلة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون, وله ان يستعين لهذا الغرض بالاجزة البشرية الادارية والفنية, سواء التابعة لوزارة الداخلية او لغيرها من الوزارات الاخرى, وفقا للمقتضيات التي يراها مناسبة.

المادة 3

تعطى مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر القوائم الانتخابية للاعتراض على قيودها وتصحيح هذه القيود.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي