المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 يسمح باستيراد الثوم على اختلاف اشكاله, حتى نهاية العشرون من ايار 1980 دون اجازة مسبقة.
قرار رقم 47 03/05/1980
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على توصية لجنة الدروس الاقتصادية
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 يسمح باستيراد الثوم على اختلاف اشكاله, حتى نهاية العشرون من ايار 1980 دون اجازة مسبقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/5/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف