All legislation

قرار Decision No. 47 03/05/1980

السماح باستيراد الثوم دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
03/05/1980
Official Gazette
Issue 20, 15/05/1980, p. 491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 03/05/1980
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على توصية لجنة الدروس الاقتصادية

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 يسمح باستيراد الثوم على اختلاف اشكاله, حتى نهاية العشرون من ايار 1980 دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/5/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف