جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 2921 05/05/1980

اعفاء السندات المستحقة وغير المدفوعة المنظمة برسوم جمركية من الفائدة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
2921
التاريخ
05/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/05/1980, ص. 467
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 2921 تاريخ 05/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة (ج) من المادة 153 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1944 (قانون الجمارك), يعفى موقعو وكفلاء السندات المنظمة برسوم جمركية وفقا للمادة المذكورة المستحقة خلال الفترة المتراوحة بين 1/7/1978 و31/12/1978 غير المدفوعة, من الفائدة البالغة (9 %) تسعة بالماية في السنة, وذلك اعتبار من تاريخ الاستحقاق ولغاية 31/3/1979

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل