المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة (ج) من المادة 153 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1944 (قانون الجمارك), يعفى موقعو وكفلاء السندات المنظمة برسوم جمركية وفقا للمادة المذكورة المستحقة خلال الفترة المتراوحة بين 1/7/1978 و31/12/1978 غير المدفوعة, من الفائدة البالغة (9 %) تسعة بالماية في السنة, وذلك اعتبار من تاريخ الاستحقاق ولغاية 31/3/1979