النص الكامل

قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد هذا التأمين من قبل لجنة القضاء, ويتراوح بين خمسين وماية وخمسين ليرة سورية لبنانية حسب اهمية القرية المعترضة, ويدفع هذا التأمين من قبل مختار القرية والهيئة الاختيارية الى صندوق مصلحة الميرة في القضاء ان تاريخ الايصال يعتبر بمثابة شهادة بتقديم الاعتراض ضمن المدة المحددة

المادة 2 من قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174106/article/2/