جميع التشريعات

قرار رقم 88 30/04/1945

بشأن الاعتراضات على مقادير كميات الحبوب المفروضة من قبل لجنة القضاء

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
30/04/1945
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1945, ص. 343
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط في قبول الاعتراضات الواردة من القرى على مقادير كميات الحبوب المفروضة الفائضة والمقترحة من قبل لجنة القضاء, ان ترفق بدفع نقدي يستوفى بصفة تأمين

المادة 2

مادة 2: يحدد هذا التأمين من قبل لجنة القضاء, ويتراوح بين خمسين وماية وخمسين ليرة سورية لبنانية حسب اهمية القرية المعترضة, ويدفع هذا التأمين من قبل مختار القرية والهيئة الاختيارية الى صندوق مصلحة الميرة في القضاء ان تاريخ الايصال يعتبر بمثابة شهادة بتقديم الاعتراض ضمن المدة المحددة

المادة 3

مادة 3: يشكل هذا التأمين النفقات المحتملة من اجور نقل وتعويضات الخبراء واعضاء اللجان المكلفين بدراسة الاعتراضات المقدمة من القرى, ويصبح هذا التأمين حقا مكتسبا لخزينة مصلحة الميرة في حالة عدم تحقق الشكوى من قبل لجنة القضاء. وذلك عند التحديد النهائي للكميات المفروضة من الحبوب , الا انه في حالة تحقق الشكوى يرد هذا التأمين الى القرية حال صدور قرار لجنة المحافظة.

المادة 4

مادة 4: في حالة اصابة احدى المناطق باضرار ملحوظة علنية كاصابة البرد والحريق والطغيان والحشرات والطفيليات تعفى القرى المصابة بتلك الاضرار من دفع التأمينات المنصوص عنها في المواد السابقة

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 30 نيسان سنة 1945 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي, هارفي, ناظم عكاري