جميع التشريعات

قانون 12/05/1945

تصحيح القانون المنشور بتاريخ 4-10-1944 في الجريدة الرسمية عدد 40 المتعلق برواتب المستخدمين والعمال

النوع
قانون
التاريخ
12/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1945, ص. 342
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 27/05/1946 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية اعتبارا من اول ايار سنة 1944 يضاف الى مجموع الرواتب التي كان يتقاضاها في اول كانون الثاني سنة 1944 مستخدمو المؤسسات الصناعية والتجارية وعمالها زيادة جديدة موقتة تحدد كما يلي: 30 بالماية لاقسام الاجور التي لا تتجاوز 25 ل.ل في الشهر 25 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 26 ل.ل و50 ل.ل في الشهر 22 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 51 ل.ل و75 ل.ل في الشهر 20 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 76 ل.ل و100 ل.ل في الشهر 15 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 101 ل.ل و150 ل.ل في الشهر 12 بالماية لاقسام الاجور التي تتجاوز 150 ليرة لبنانية في الشهر

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: لا تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدل بالمادة السابقة من هذا القانون على الخدم وعلى مستخدمي الدوائر العامة والسلطات الرسمية وعمالها وعلى الذين سبق لهم ورفقوا بين الاجور التي يدفعونها والزيادات المحددة في المادة السابقة بشرط ان لا تكون الزيادة التي منحوها الى مستخدميهم ادنى من الحد المعين بموجب هذا القانون. اما اذا كانت الزيادة تفوق الحد الادنى فانها تبقى حقا مكتسبا للمستخدمين والعمال

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير التجارة والصناعة الامضاء: نقولا غصن