اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
المواد
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية اعتبارا من اول ايار سنة 1944 يضاف الى مجموع الرواتب التي كان يتقاضاها في اول كانون الثاني سنة 1944 مستخدمو المؤسسات الصناعية والتجارية وعمالها زيادة جديدة موقتة تحدد كما يلي: 30 بالماية لاقسام الاجور التي لا تتجاوز 25 ل.ل في الشهر 25 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 26 ل.ل و50 ل.ل في الشهر 22 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 51 ل.ل و75 ل.ل في الشهر 20 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 76 ل.ل و100 ل.ل في الشهر 15 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 101 ل.ل و150 ل.ل في الشهر 12 بالماية لاقسام الاجور التي تتجاوز 150 ليرة لبنانية في الشهر
مادة 2: الغيت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: لا تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدل بالمادة السابقة من هذا القانون على الخدم وعلى مستخدمي الدوائر العامة والسلطات الرسمية وعمالها وعلى الذين سبق لهم ورفقوا بين الاجور التي يدفعونها والزيادات المحددة في المادة السابقة بشرط ان لا تكون الزيادة التي منحوها الى مستخدميهم ادنى من الحد المعين بموجب هذا القانون. اما اذا كانت الزيادة تفوق الحد الادنى فانها تبقى حقا مكتسبا للمستخدمين والعمال
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 ايار سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الحميد كرامه
وزير التجارة والصناعة
الامضاء: نقولا غصن