النص الكامل

قانون تاريخ 12/05/1945 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية اعتبارا من اول ايار سنة 1944 يضاف الى مجموع الرواتب التي كان يتقاضاها في اول كانون الثاني سنة 1944 مستخدمو المؤسسات الصناعية والتجارية وعمالها زيادة جديدة موقتة تحدد كما يلي: 30 بالماية لاقسام الاجور التي لا تتجاوز 25 ل.ل في الشهر 25 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 26 ل.ل و50 ل.ل في الشهر 22 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 51 ل.ل و75 ل.ل في الشهر 20 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 76 ل.ل و100 ل.ل في الشهر 15 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 101 ل.ل و150 ل.ل في الشهر 12 بالماية لاقسام الاجور التي تتجاوز 150 ليرة لبنانية في الشهر

المادة 1 من قانون تاريخ 12/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174109/article/1/