النص الكامل

قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1866 تاريخ 16 اذار سنة 1928, القاضي باعفاء البارود والمتفجرات ولوازمها الخاضعة للحصر من الرسوم الجمركية.

المادة 1 من قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174116/article/1/