المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1866 تاريخ 16 اذار سنة 1928, القاضي باعفاء البارود والمتفجرات ولوازمها الخاضعة للحصر من الرسوم الجمركية.
قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951 In force
مادة 1: يلغى القرار رقم 1866 تاريخ 16 اذار سنة 1928, القاضي باعفاء البارود والمتفجرات ولوازمها الخاضعة للحصر من الرسوم الجمركية.
المادة 1 من قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951 https://lebaneselegislation.com/law/174116/article/1/