المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 11770 الصادر بتاريخ 13 ايار سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: "المادة الاولى الجديدة- تلغى حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية باستثناء منطقة الحدود الجنوبية المعينة بالمرسوم رقم 15080 تاريخ 25 ايار سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ اول حزيران سنة 1950".