جميع التشريعات

مرسوم رقم 4869 09/05/1951

الغاء حالة الطوارىء باستثناء منطقة الحدود الجنوبية

النوع
مرسوم
الرقم
4869
التاريخ
09/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1951, ص. 334-335
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4869 تاريخ 09/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 11770 الصادر بتاريخ 13 ايار سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: "المادة الاولى الجديدة- تلغى حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية باستثناء منطقة الحدود الجنوبية المعينة بالمرسوم رقم 15080 تاريخ 25 ايار سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ اول حزيران سنة 1950".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني