All legislation

مرسوم Decree No. 4869 09/05/1951

الغاء حالة الطوارىء باستثناء منطقة الحدود الجنوبية

Type
مرسوم · Decree
Number
4869
Date
09/05/1951
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1951, p. 334-335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4869 تاريخ 09/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 11770 الصادر بتاريخ 13 ايار سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: "المادة الاولى الجديدة- تلغى حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية باستثناء منطقة الحدود الجنوبية المعينة بالمرسوم رقم 15080 تاريخ 25 ايار سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ اول حزيران سنة 1950".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني