المادة 1
مادة 1: على كل مدين للخزينة بقيمة قرض يقدم طلبا يبين فيه المدة التي يرغب في الحصول عليها لتسديد دينه اقساطا.
مرسوم رقم 12104 08/05/1956
مادة 1: على كل مدين للخزينة بقيمة قرض يقدم طلبا يبين فيه المدة التي يرغب في الحصول عليها لتسديد دينه اقساطا.
مادة 2: اذا تبين لدائرة تصفية القروض ان قيمة العقارات المؤمن عليها لا توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته تحيل الطلب الى لجنة التخمين المشكلة بموجب المادة اللاحقة للتثبت من صحة التخمين السابق.
مادة 3: تشكل لجنة التخمين من: رئيس دائرة تصفية القروض رئيسا مهندس زراعي تنتدبه وزارة الزراعة للديون الزراعية عضوا مهندس تنتدبه وزارة الاشغال العامة للديون الصناعية والفندقية عضوا رئيس المالية او محاسب القضاء عضوا
مادة 4: على لجنة التخمين ان تقوم باجراء الكشف المحلي على العقارات المؤمن عليها وتخمين قيمتها بالتفصيل في حدها الادنى. وعلى اللجنة ان تضع تقرير التخمين وان تعيده موقعا منها الى دائرة تصفية القروض في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها المعاملة.
مادة 5: تقوم دائرة تصفية القروض بدرس تقرير التخمين حتى اذا تبين لها ان قيمة العقارات توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته اقرت تقسيط الدين وفقا لنص القانون والا طلبت الى المدين تقديم تأمينات اضافية او كفالة مصرف معترف به, فاذا تعذر على المدين تقديم هذه التأمينات او الكفالة توجب عليه دفع الفرق بين قيمة الدين وملحقاته والقيمة الناتجة عن محضر التخمين الجديد وذلك تحت طائلة رفض التقسيط.
مادة 6: يؤمن صاحب العلاقة وسائل انتقال اللجنة على نفقته. ويكلف بان يدفع مسبقا لصندوق الخزينة مبلغا مقطوعا قدره ثلاثون ليرة بمثابة تعويض للجنة يوزع بالتساوي بين اعضائها, ويقيد هذا المبلغ امانة باسم اللجنة.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة وزير الزراعة الامضاء: اميل البستاني الامضاء: جوزف سكاف