All legislation

مرسوم Decree No. 12104 08/05/1956

بشأن تسديد القروض المستحقة للخزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12104
Date
08/05/1956
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1956, p. 335-336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12104 تاريخ 08/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل مدين للخزينة بقيمة قرض يقدم طلبا يبين فيه المدة التي يرغب في الحصول عليها لتسديد دينه اقساطا.

المادة 2

مادة 2: اذا تبين لدائرة تصفية القروض ان قيمة العقارات المؤمن عليها لا توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته تحيل الطلب الى لجنة التخمين المشكلة بموجب المادة اللاحقة للتثبت من صحة التخمين السابق.

المادة 3

مادة 3: تشكل لجنة التخمين من: رئيس دائرة تصفية القروض رئيسا مهندس زراعي تنتدبه وزارة الزراعة للديون الزراعية عضوا مهندس تنتدبه وزارة الاشغال العامة للديون الصناعية والفندقية عضوا رئيس المالية او محاسب القضاء عضوا

المادة 4

مادة 4: على لجنة التخمين ان تقوم باجراء الكشف المحلي على العقارات المؤمن عليها وتخمين قيمتها بالتفصيل في حدها الادنى. وعلى اللجنة ان تضع تقرير التخمين وان تعيده موقعا منها الى دائرة تصفية القروض في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها المعاملة.

المادة 5

مادة 5: تقوم دائرة تصفية القروض بدرس تقرير التخمين حتى اذا تبين لها ان قيمة العقارات توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته اقرت تقسيط الدين وفقا لنص القانون والا طلبت الى المدين تقديم تأمينات اضافية او كفالة مصرف معترف به, فاذا تعذر على المدين تقديم هذه التأمينات او الكفالة توجب عليه دفع الفرق بين قيمة الدين وملحقاته والقيمة الناتجة عن محضر التخمين الجديد وذلك تحت طائلة رفض التقسيط.

المادة 6

مادة 6: يؤمن صاحب العلاقة وسائل انتقال اللجنة على نفقته. ويكلف بان يدفع مسبقا لصندوق الخزينة مبلغا مقطوعا قدره ثلاثون ليرة بمثابة تعويض للجنة يوزع بالتساوي بين اعضائها, ويقيد هذا المبلغ امانة باسم اللجنة.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة وزير الزراعة الامضاء: اميل البستاني الامضاء: جوزف سكاف