المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 275/أ/189 تاريخ 17/6/1961 الخاص بتحديد نظام تقديم وتدقيق طلبات رد فروق اسعار مبيع الغازاويل المستعمل للغايات الزراعية كما يلي: آ - في البند 1 من الفقرة ب من المادة الثانية تضاف العبارة التالية: ما عدا الجرارات التي تسير على السلاسل .
مادة 2: يحدد معدل استهلاك المازوت بمائة وخمسة وخمسين غراما لكل حصان ساعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مختلف تاريخ 28/09/1962, المادة 2, 10/10/1962
مادة 2: تصبح المادة الثانية كما يلي: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 275/1/189 تاريخ 17/7/61 بفقرتيها ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد معدل استهلاك المازوت بمائة وخمسة وخمسين غراما لكل حصان ساعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار سنة 1962
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا