All legislation

قرار Decision No. 194 04/05/1962

تعديل القرار رقم 275-أ-189 تاريخ 17-6-1961 الخاص بتحديد نظام تقديم وتدقيق طلبات رد فروق اسعار بيع الغازاويل المستعمل للغايات الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
04/05/1962
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1962, p. 676-678
Status
In force
Amended by
مختلف تاريخ 28/09/1962 (Art. 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 04/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 275/أ/189 تاريخ 17/6/1961 الخاص بتحديد نظام تقديم وتدقيق طلبات رد فروق اسعار مبيع الغازاويل المستعمل للغايات الزراعية كما يلي: آ - في البند 1 من الفقرة ب من المادة الثانية تضاف العبارة التالية: ما عدا الجرارات التي تسير على السلاسل .

المادة 2

مادة 2: يحدد معدل استهلاك المازوت بمائة وخمسة وخمسين غراما لكل حصان ساعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا