جميع التشريعات

قرار رقم 6161 25/04/1996

ادراج شركة على لائحة المؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
6161
التاريخ
25/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1996, ص. 986
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6161 تاريخ 25/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 القاضي

بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 06/53/1995 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1995

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي شركة "سرادار المالية" ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 30/03/1996

وبناء على الاستدعاء تاريخ 02/04/1996 المقدم من

الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "سرادار المالية" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 17

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة