المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "سرادار المالية" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 17
قرار Decision No. 6161 25/04/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 06/53/1995 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1995
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي شركة "سرادار المالية" ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 30/03/1996
وبناء على الاستدعاء تاريخ 02/04/1996 المقدم من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "سرادار المالية" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 17
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة