جميع التشريعات

مرسوم رقم 8106 15/03/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى عكار بمياه آبار البيرة - القبيات, اشغال انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات, من المنافع العامة, والغاء المرسوم رقم 1837 تاريخ 09/10/1984

النوع
مرسوم
الرقم
8106
التاريخ
15/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1996, ص. 955
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8106 تاريخ 15/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي , العائد لمشروع تموين بعض قرى عكار بمياه آبار البيرة - القبيات, اشغال انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات (محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار) والغاء المرسوم رقم 1837 تاريخ 09/10/1984

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1837 تاريخ 09/10/1984 المتعلق باعتبار من المنافع العامة مشروع انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى عكار بمياه آبار مياه البيرة - القبيات, اشغال انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات (محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار) من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, لصالح مصلحة مياه القبيات على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه