المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1837 تاريخ 09/10/1984 المتعلق باعتبار من المنافع العامة مشروع انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات.
مرسوم Decree No. 8106 15/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي , العائد لمشروع تموين بعض قرى عكار بمياه آبار البيرة - القبيات, اشغال انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات (محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار) والغاء المرسوم رقم 1837 تاريخ 09/10/1984
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1837 تاريخ 09/10/1984 المتعلق باعتبار من المنافع العامة مشروع انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى عكار بمياه آبار مياه البيرة - القبيات, اشغال انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات (محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار) من المنافع العامة.
مادة 3: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, لصالح مصلحة مياه القبيات على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه