النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يخصص الى المصرف المكلف بادارة هذا المكتب لقاء قيامه بجميع الاعمال: اولا- النفقات العامة الفعلية لهذا المكتب الموافق عليها من قبل المفوضين على ان لا يتجاوز مجموعها السنوي معدلا قدره 12500 ليرة لبنانية في الشهر. ولا يمكن زيادة هذا المعدل الشهري طيلة مدة الاتفاق مع المصرف المولج بادارة هذا المكتب ثانيا- عشرة في المئة من ايراد فرق سعر القطع على ان لا تتجاوز المبالغ التي تعرض للمصرف باي حال من الاحوال مئة الف ليرة لبنانية سنويا

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174162/article/9/