جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 11 05/05/1944

يتعلق بمكتب القطع

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
11
التاريخ
05/05/1944
الجريدة الرسمية
العدد 20, 17/05/1944, ص. 8-10
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مكتب القطع مؤسسة عامة لبنانية سورية وذات استقلال مالي

المادة 2

مادة 2: يعهد بادارة المكتب الى مصرف تتفق الحكومتان اللبنانية والسورية على تعيينه ويعلن هذا الاتفاق بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يؤمن المصرف خزينة المكتب

المادة 3

مادة 3: يتولى مكتب القطع تطبيق نظام مراقبة القطع في اراضي الجمهورية اللبنانية والسورية وخاصة بمنح الاجازات المنصوص عنها فثي النظام المذكور يتعهد المصرف المكلف بادارة المكتب وياخذ على مسؤوليته تنفيذ الخطط التي ترسمها مراقبة القطع والعمل بمقتضى تعليمات المراقبة في جميع الامور المتعلقة بنظام القطع

المادة 4

مادة 4: المصرف مسؤول تجاه حكومتي الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية وتجاه القطع عن حسن ادارة المكتب

المادة 5

مادة 5: تخضع هذه الادارة للمراقبة والتدقيق اللذين يتولاهما كل من مفتشي مراقبة القطع ومفوضين اثنين احدهما لبناني يعينه وزير مالية الجمهورية اللبنانية, والاخر سوري يعينه وزير مالية الجمهورية السورية تحدد تعويضات هذين المفوضين بقراري تعيينهما وتؤدي من موازنة مراقبة القطع

المادة 6

مادة 6: يحدد مكتب القطع اسعار البيع والشراء للنقود الاجنبية وفقا لتعليمات مفوضي الحكومة بعد استشارة مراقبة القطع ويضع المكتب في مبدأ كل عام بالاتفاق مع مفوضي الحكومة قائمة تحتوي اسماء المصارف المقبولة والمصارف المرخص لها ويحدد المكتب بموافقة مفوضي الحكومة مقدار العمولة التي يسمح للمصارف المقبولة والمرخص لها ان تستوفيها من زبائنها عن عمليات القطع

المادة 7

مادة 7: يكون لمكتب القطع حسابات خاصة به وينظم حسابه السنوي بتاريخ 31 كانون الاول من كل عام وفي حالة التصفية ينظمه بتاريخ هذه التصفية

المادة 8

مادة 8: (1) تتالف موارد مكتب القطع من: ا- فرق سعر القطع ب - جميع الرسوم التي تفرضها الحكومتان على عمليات القطع ج- واردات مراقبة القطع (2) تتالف النفقات من: ا- العائدات التي تخصص للمصرف المكلف بادارة هذا المكتب وفقا لاحكام المادة التاسعة ادناه ب - نفقات مراقبة القطع 3) ان رصيد هذه الحسابات سواء كان ربحا ام خسارة تجنيه) او تتحمله الحكومتان اللبنانية والسورية بنسبة المتوسط السنوي للنقد اللبناني السوري الموضوع في التداول في لبنان وسوريا

المادة 9

مادة 9: يخصص الى المصرف المكلف بادارة هذا المكتب لقاء قيامه بجميع الاعمال: اولا- النفقات العامة الفعلية لهذا المكتب الموافق عليها من قبل المفوضين على ان لا يتجاوز مجموعها السنوي معدلا قدره 12500 ليرة لبنانية في الشهر. ولا يمكن زيادة هذا المعدل الشهري طيلة مدة الاتفاق مع المصرف المولج بادارة هذا المكتب ثانيا- عشرة في المئة من ايراد فرق سعر القطع على ان لا تتجاوز المبالغ التي تعرض للمصرف باي حال من الاحوال مئة الف ليرة لبنانية سنويا

المادة 10

مادة 10: يكون للمكتب مركز في بيروت ودمشق وحلب

المادة 11

مادة 11: يحق للحكومتين اللبنانية والسورية ابطال الاتفاقية التي عهد بموجبها الى المصرف بادارة هذا المكتب اي وقت شاءتا على ان يكون مفعول هذا الابطال نافذا بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ المصرف هذا الابطال وللمصرف مثل هذا الحق بالشروط نفسها

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة على ان يعرض على المجلس النيابي في دورة اذار سنة 1944

بيروت في 15 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير العدلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والاشغال العامة والتربية الوطنية بالوكالة الامضاء: سليم تقلا وزير الداخلية والبرق والبريد الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الصحة والزراعة والدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة الامضاء: عادل عسيران