جميع التشريعات

مرسوم رقم 1182 11/05/1944

تعيين شروط اعطاء دواليب المطاط الجديدة

النوع
مرسوم
الرقم
1182
التاريخ
11/05/1944
الجريدة الرسمية
العدد 20, 17/05/1944, ص. 12-13
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1182 تاريخ 11/05/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطي مصلحة الاعاشة (فرع النقل) دواليب مطاط جديدة بالشروط الاتية: اولا: للحصول على دواليب مطاط جديدة يقتضي تسليم عدد مساو لها من دواليب المطاط العتيقة, ويتضمن الايصال الذي يعطى بدواليب المطاط العتيقة المسلمة تعهدا من صاحبها بانه اذا استرجعت مصلحة الاعاشة دواليب المطاط بموجب تدبير اداري فانه يقبل بدلا منها دواليب مطاط مستعملة من اي مصدر كان دون ان يكون له حق الاعتراض ثانيا: لا يجوز ان تباع مع السيارة دواليب المطاط التي تعطيها مصلحة الاعاشة الا بعد ان تبلغ من الرثاثة درجة تستوجب تجديدها اذا بيعت السيارة قبل ان تبلى تماما دواليب المطاط فيجب ان تعاد هذه الدواليب الى مصلحة الاعاشة وهذه الاعادة تخول استرداد مبلغ من ثمن الدواليب تحدده الادارة ويدفعه المستورد وكذلك باسترداد عدد مساو من الدواليب العتيقة حسب الشروط الواردة في البند الاول اعلاه ثالثا: ان دواليب المطاط التي تسترجع بموجب تدبير اداري او تعاد عند بيع السيارة قبل ان تبلى تماما تودع عند المستورد

المادة 2

مادة 2: كل شخص يخالف هذا النظام يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5/k تاريخ 31 اذار سنة 1944

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا