المادة 1
مادة 1: تعطي مصلحة الاعاشة (فرع النقل) دواليب مطاط جديدة بالشروط الاتية: اولا: للحصول على دواليب مطاط جديدة يقتضي تسليم عدد مساو لها من دواليب المطاط العتيقة, ويتضمن الايصال الذي يعطى بدواليب المطاط العتيقة المسلمة تعهدا من صاحبها بانه اذا استرجعت مصلحة الاعاشة دواليب المطاط بموجب تدبير اداري فانه يقبل بدلا منها دواليب مطاط مستعملة من اي مصدر كان دون ان يكون له حق الاعتراض ثانيا: لا يجوز ان تباع مع السيارة دواليب المطاط التي تعطيها مصلحة الاعاشة الا بعد ان تبلغ من الرثاثة درجة تستوجب تجديدها اذا بيعت السيارة قبل ان تبلى تماما دواليب المطاط فيجب ان تعاد هذه الدواليب الى مصلحة الاعاشة وهذه الاعادة تخول استرداد مبلغ من ثمن الدواليب تحدده الادارة ويدفعه المستورد وكذلك باسترداد عدد مساو من الدواليب العتيقة حسب الشروط الواردة في البند الاول اعلاه ثالثا: ان دواليب المطاط التي تسترجع بموجب تدبير اداري او تعاد عند بيع السيارة قبل ان تبلى تماما تودع عند المستورد