النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يستثنى من الحصر البريدي: آ) الرسائل الرسمية التي ينقلها من مركز الى اخر موظفو الجمارك المندوبون لهذه المهمة بموجب امر موقع من رئيسهم ب ) الرسائل المختومة او غير المختومة ورزم الاوراق المخطوطة الصادرة والواردة والى جهات الاراضي اللبنانية الواقعة خارج منطقة توزيع مناطق بريد لبنان ج) الرسائل المختومة ورزم الاوراق المخطوطة المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص د) ملفات الدعاوي اي الاوراق المتعلقة بالدعاوي الملاحقة امام المحاكم ه) لوائح التفويض التي يحملها او متعهدو النقل اذا اقتصر موضوعها على معنى- تفويضهم او الاذن لهم بتسليم البضاعة التي ينقلونها او بالاستلام البضاعة- المطلوب جلبها معهم و) الاوراق العائدة خصيصا لمصلحة متهد نقل والمنقولة بوسائطه الخاصة على الخط الذي يستثمره ز) الفواتير, الرواميز, الجداول او اللوائح التي ترفق بالبضاعة ولا تشتمل على غير عبارات مسموح بكتابتها على مثل هذه المستندات التي يقبل سوقها بالبريد بتعرفة اوراق المصالح ح) الرواميز المعلقة بقطع اقمشة متبادلة بين التجار والفبارك واهل الصنعة اذا نقلت بمعرفة وكالة نقل او سكة حديد ولم يكتب سوى النمر فقط ط) الرواميز المعلقة بقطع الاقمشة المتبادلة بين اصحاب الفبارك واهل الصنعة التي تكتب عليها تعليمات من شانها الدلالة على نوع العمل المطلوب اجراؤه او على معلومات عن الشغل الحاصل وذلك عندما تكون قطع القماش منقولة بواسطة سعاة خاصة او اشخاص مرتبطين خصيصا بخدمة المرسلين او المرسل اليهم ' وزارة البريد والبرق ملحق بالمرسوم المتعلق بالحصر البريدي (وجه) محضر ضبط منظم في تنفيذا للمرسوم رقم تاريخ انه في من عام بينما كنا نحن الموقعين بذيله (1) الموجودين في التابعة للجمهورية اللبنانية, قائمين بتطبيق احكام المرسوم الانف الذكر دعونا السيد (2) متعهد النقل او الموظف بشركة النقل (3) الذي يقوم بالنقل بين لامتثال لعملية تحرية وذلك للتثبت مما اذا كان يحمل مراسلات او اوراقا تخالف منطوق المرسوم المار ذكره وتضر بحقوق ادارة البريد, ولنتأكد ما اذا كانت الطرود التي ينقلها او المودعة لعهدته لا تحتوى شيئا من المواد المتقدم ذكرها وهو ما رضي به. ولقد ظهر بنتيجة التفتيش ان المواد المبينة فيما يلي منقولة مهربة (4) وهي الامر الذي دعا الى مصادرتها وتسليمها الى مركز بريد (5) وعليه نظمنا هذا المحضر ليأخذ مجراه الايجابي وفاقا للمرسوم '

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174165/article/3/