النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعرض الى غرامة تتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة لبنانية عن كل مادة كل شخص غريب عن مصلحة البريد يقوم بعمل من الاعمال التالية 1- التداخل في نقل شيء من المواد المبينة في المادة الثانية الانف ذكرها سواء بصورة مكشوفة او ضمن رزم مختومة وذلك لعدم جواز نقل المواد المذكورة الا بواسطة مصلحة البريد 2- ان يفتح في المدن او في الجهات التي تجود بها مؤسسات بريدية وكالات او مكاتب خصوصية لسوق او لقبول مواد المراسلات المبينة في المادة الثانية المقدم ذكرها 3- اتخاذ مكاتب او مستودعات لسوق او قبول او توزيع المراسلات من او الى الخارج ولو كان ذلك في المرافىء البحرية او المطارات تطبق العقوبة نفسها على كل ربان او مستخدم في باخرة وعلى موظفي كل طائرة تصل الى احد مرافىء او مطارات الدولة اللبنانية اذا لم يبادر حالا الى نقل ما بعهدته من الارساليات والتحارير او المراسلات الى مراكز البريد في الجهة التي رسا بها او نزل فيها وفي حالة صدور الحكم يجوز للمحكمة ان تامر بتعليق نسخ منه لا يزيد عن خمسين نسخة على نفقة المخالف وفي حالة التكرار لا يجوز ان تقل الغرامة عن عشرين ليرة لبنانية ولا تزيد عن مئة ليرة لبنانية عن كل مادة ويعتبر الجرم متكررا اذا صدر بحق المخالف في غضون السنة التي سبقت , حكم بسبب مخالفة من النوع نفسه

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174165/article/4/