جميع التشريعات

مرسوم رقم 1183 11/05/1944

تحديد تعريفة نقل الاشخاص بالسيارات

النوع
مرسوم
الرقم
1183
التاريخ
11/05/1944
الجريدة الرسمية
العدد 20, 17/05/1944, ص. 13-14
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1183 تاريخ 11/05/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعريفة نقل الركاب في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم على ان تعلق في مكان من السيارة تعينه وزارة الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: حددت تعريفة النقل للمسافات التي لم تدون في اللائحة المذكورة اعلاه كما يلي: بالسيارة ذات الاربعة مقاعد بكاملها 1 2 ــــــــــــــــــــــــــــــ بالسيارة ذات بالاوتوبيس الاربعة مقاعد وعلى الشخص بكاملها الواحد ــــــــــــــــــــــــــــــ للمسافات في الجبل الكيلومتر 33 غ.ل 50 و4 للمسافات في السهل ٍ 28 ٍ 4 تعتبر في اراضي الجمهورية اللبنانية طرقا في السهل الطريق الساحلية وطرق البقاع ابتداء من شتورا اما بقية الطرق فتعتبر طرقا جبلية وبالسيارة ذات ستة مقاعد يزاد على السعر الناتج من تطبيق التعريفة (1) اعلاه خمسون بالمائة 50 %

المادة 3

مادة 3: ان اصحاب وسائقي السيارات التي تسير خلافا لهذا المرسوم يستهدفون للعقوبات المنصوص عليها في قانون 16 ايار 1939 ولضبط دواليب المطاط التي اعطيت لهم. اما ضبط الدواليب فيقره اداريا وزير الاشغال العامة

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 ايار 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا