المادة 1
مادة 1: حددت تعريفة نقل الركاب في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم على ان تعلق في مكان من السيارة تعينه وزارة الاشغال العامة
مرسوم Decree No. 1183 11/05/1944
مادة 1: حددت تعريفة نقل الركاب في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم على ان تعلق في مكان من السيارة تعينه وزارة الاشغال العامة
مادة 2: حددت تعريفة النقل للمسافات التي لم تدون في اللائحة المذكورة اعلاه كما يلي: بالسيارة ذات الاربعة مقاعد بكاملها 1 2 ــــــــــــــــــــــــــــــ بالسيارة ذات بالاوتوبيس الاربعة مقاعد وعلى الشخص بكاملها الواحد ــــــــــــــــــــــــــــــ للمسافات في الجبل الكيلومتر 33 غ.ل 50 و4 للمسافات في السهل ٍ 28 ٍ 4 تعتبر في اراضي الجمهورية اللبنانية طرقا في السهل الطريق الساحلية وطرق البقاع ابتداء من شتورا اما بقية الطرق فتعتبر طرقا جبلية وبالسيارة ذات ستة مقاعد يزاد على السعر الناتج من تطبيق التعريفة (1) اعلاه خمسون بالمائة 50 %
مادة 3: ان اصحاب وسائقي السيارات التي تسير خلافا لهذا المرسوم يستهدفون للعقوبات المنصوص عليها في قانون 16 ايار 1939 ولضبط دواليب المطاط التي اعطيت لهم. اما ضبط الدواليب فيقره اداريا وزير الاشغال العامة
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 ايار 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا