جميع التشريعات

مرسوم رقم 1843 13/05/1950

تحديد الرسمين المالي والبلدي على المواد الملتهبة

النوع
مرسوم
الرقم
1843
التاريخ
13/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 20, 17/05/1950, ص. 320
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة كما يلي: عن كل ليتر من البنزين 25,13 غرشا لبنانيا لخزينة الدولة 4 غروش لبنانية لصندوق البلديات بما فيه نصيبها من الرسم الاساسي ــــــ المجموع 25,17 ـــــــ عن كل ليتر من الكاز 4 غروش لبنانية لخزينة الدولة 2 غرشان لبنانيان لصندوق البلديات ــــــ المجموع 6 ــــــ

المادة 2

مادة 2: تطبق المعدلات الجديدة على كميات البنزين والكاز الموجودة في مستودعات شركات البترول بتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب السراي.

بيروت في 12 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس