المواد
مادة 1: حدد الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة كما يلي: عن كل ليتر من البنزين 25,13 غرشا لبنانيا لخزينة الدولة 4 غروش لبنانية لصندوق البلديات بما فيه نصيبها من الرسم الاساسي ــــــ المجموع 25,17 ـــــــ عن كل ليتر من الكاز 4 غروش لبنانية لخزينة الدولة 2 غرشان لبنانيان لصندوق البلديات ــــــ المجموع 6 ــــــ
مادة 2: تطبق المعدلات الجديدة على كميات البنزين والكاز الموجودة في مستودعات شركات البترول بتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب السراي.
بيروت في 12 ايار سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس