المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 2298 والمادة الثانية من القرار رقم 2299 المؤرخين في 19 كانون الثاني سنة 1949 على الوجه التالي: آ- تستثنى من اجازة الاستيراد البضائع الواردة بالطرود البريدية او بصحبة المسافرين عندما تكون قيمتها لا تتجاوز الخمسماية ليرة لبنانية شرط ان لا تكون من الاصناف الخاضعة لاجازة استيراد بموجب القرار رقم 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1946 والقرار 7070 تاريخ 28 ايلول سنة 1949 او من السكر والمواد السكرية الخاضعة للرسوم. ب - تستثنى من اجازة التصدير البضائع المنقولة بصحبة المسافرين او المرسلة بالطرود البريدية سواء اكانت من الانتاج المحلي او الاجنبي عندما تكون قيمتها لا تتجاوز المايتي ليرة لبنانية شرط ان لا تكون من الاصناف الممنوع تصديرها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7886 تاريخ 12/02/1951, المادة 1, 21/02/1951
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قرار وزارة الاقتصاد الوطني الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1950 رقم 7382 علىالوجه التالي: تستثنى من اجازة الاستيراد البضائع الواردة بالطرود البريدية او بصحبة المسافرين او ياية طريقة كانت عندما تكون قيمتها لا تتجاوز الخمسماية ليرة لبنانية شرط ان لا تكون من الاصناف الخاضعة لاجازة استيراد بموجب القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949 او من السكر والمواد السكرية الخاضعة للرسوم.