جميع التشريعات

قرار رقم 7382 11/05/1950

تعديل القرارين رقم 2298-و2299 تاريخ كانون الثاني سنة 1946 المختصين بتعيين المواد الخاضعة لاجازة التصدير والاستيراد

النوع
قرار
الرقم
7382
التاريخ
11/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 20, 17/05/1950, ص. 321-322
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 (the text)
قرار رقم 7886 تاريخ 12/02/1951 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7382 تاريخ 11/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 2298 والمادة الثانية من القرار رقم 2299 المؤرخين في 19 كانون الثاني سنة 1949 على الوجه التالي: آ- تستثنى من اجازة الاستيراد البضائع الواردة بالطرود البريدية او بصحبة المسافرين عندما تكون قيمتها لا تتجاوز الخمسماية ليرة لبنانية شرط ان لا تكون من الاصناف الخاضعة لاجازة استيراد بموجب القرار رقم 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1946 والقرار 7070 تاريخ 28 ايلول سنة 1949 او من السكر والمواد السكرية الخاضعة للرسوم. ب - تستثنى من اجازة التصدير البضائع المنقولة بصحبة المسافرين او المرسلة بالطرود البريدية سواء اكانت من الانتاج المحلي او الاجنبي عندما تكون قيمتها لا تتجاوز المايتي ليرة لبنانية شرط ان لا تكون من الاصناف الممنوع تصديرها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ فور نشره على باب مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 11 ايار سنة 1950 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس