جميع التشريعات

قرار رقم 71 14/02/1961

يتعلق باعفاء السواح والمصطافين من اجازة الاستيراد والتصدير للسلع والمواد الخاضعة لاجازة مسبقة

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
14/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1961, ص. 154-155
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازة الاستيراد, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة السلع والمواد الخاضعة والتي ستخضع لنظام الاجازة المسبقة او لنظام التقنيين (الكوتا) التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة التي يصطحبها المسافرون القادمون الى لبنان. وتعفى المواد والسلع ذاتها الواردة بالطرود البريدية اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مئة ليرة.

المادة 2

مادة 2: تعفى من اجازة التصدير, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة, السلع والمواد الخاضعة والتي ستخضع لنظام الاجازة المسبقة او لنظام التقنين التي لا تتجاوز قيمتها مايتي ليرة التي يصطحبها المسافرون الخارجون من لبنان. وتعفى المواد والسلع ذاتها الصادرة بالطرود البريدية اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مئة ليرة.

المادة 3

مادة 3: يشترط للاعفاء المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار الا تكون المواد والسلع مستوردة او مصدرة لغايات تجارية.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 7382 تاريخ 11 ايار سنة 1950 والقرار رقم 7886 تاريخ 12 شباط سنة 1951 المتعلقين بموضوع هذا القرار. كما تلغى جميع النصوص التي تخالف احكامه او لا تتفق مع مضمونها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي