جميع التشريعات

مرسوم رقم 1842 12/05/1950

رفع الجعالة المفروضة على مادتي الكاز والبنزين

النوع
مرسوم
الرقم
1842
التاريخ
12/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 20, 17/05/1950, ص. 319
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1842 تاريخ 12/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الجعالة المفروضة على مادتي الكاز والبنزين على الوجه الآتي: من 20 الى 30 غرشا عن كل عشرين ليتر من الكاز من 5 الى 20 غرشا عن كل عشرين ليتر من البنزين لتغطية الفرق الناتج عن مشترى القطع النادر من السوق الحرة وذلك لتأمين استيراد الكميات اللازمة من المحروقات السائلة. يحدد نظام استيفاء هذه الجعالة وطريقة دفعها للشركات المستوردة بقرار لاحق من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب السراي.

بيروت في 12 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس