المادة 1
مادة 1: ترفع الجعالة المفروضة على مادتي الكاز والبنزين على الوجه الآتي: من 20 الى 30 غرشا عن كل عشرين ليتر من الكاز من 5 الى 20 غرشا عن كل عشرين ليتر من البنزين لتغطية الفرق الناتج عن مشترى القطع النادر من السوق الحرة وذلك لتأمين استيراد الكميات اللازمة من المحروقات السائلة. يحدد نظام استيفاء هذه الجعالة وطريقة دفعها للشركات المستوردة بقرار لاحق من وزير الاقتصاد الوطني.