النص الكامل

مرسوم رقم 1997 تاريخ 30/04/1979 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 05/09/2019

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019, المادة 1, من 05/09/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يسمح بخروج الطوابق السفلية في العقارات غير المشتملة على صنوبر من المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات وإعادة تكوين الارض الطبيعية (ردم) فوق سقف السفلي الاول بعمق لا يقل عن متر واحد وإعادة تشجيره بأشجار لا يقل علوها عن 3م عن الارض الطبيعية بعد التكوين شرط تخصيص المساحات في الطوابق السفلية كمواقف للسيارات حصراً

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/09/2019 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يمنع انشاء طوابق سفلية خارج مساحة المسقط الافقي للبناء الناتجة عن تطبيق معدل الاستثمار السطحي المسموح به وذلك في منطقة الحرج في سن الفيل (قضاء المتن) المحددة بالارقام من (1) الى (22) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 1000/1 .

  2. النسخة 2.0 · من 05/09/2019 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يسمح بخروج الطوابق السفلية في العقارات غير المشتملة على صنوبر من المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات وإعادة تكوين الارض الطبيعية (ردم) فوق سقف السفلي الاول بعمق لا يقل عن متر واحد وإعادة تشجيره بأشجار لا يقل علوها عن 3م عن الارض الطبيعية بعد التكوين شرط تخصيص المساحات في الطوابق السفلية كمواقف للسيارات حصراً

المادة 1 من مرسوم رقم 1997 تاريخ 30/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174178/article/1/