المادة 1
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019, المادة 1, من 05/09/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يسمح بخروج الطوابق السفلية في العقارات غير المشتملة على صنوبر من المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات وإعادة تكوين الارض الطبيعية (ردم) فوق سقف السفلي الاول بعمق لا يقل عن متر واحد وإعادة تشجيره بأشجار لا يقل علوها عن 3م عن الارض الطبيعية بعد التكوين شرط تخصيص المساحات في الطوابق السفلية كمواقف للسيارات حصراً
السجل · 2 نسخ
-
مادة 1: يمنع انشاء طوابق سفلية خارج مساحة المسقط الافقي للبناء الناتجة عن تطبيق معدل الاستثمار السطحي المسموح به وذلك في منطقة الحرج في سن الفيل (قضاء المتن) المحددة بالارقام من (1) الى (22) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 1000/1 .
-
يسمح بخروج الطوابق السفلية في العقارات غير المشتملة على صنوبر من المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات وإعادة تكوين الارض الطبيعية (ردم) فوق سقف السفلي الاول بعمق لا يقل عن متر واحد وإعادة تشجيره بأشجار لا يقل علوها عن 3م عن الارض الطبيعية بعد التكوين شرط تخصيص المساحات في الطوابق السفلية كمواقف للسيارات حصراً
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019, المادة 1, 05/09/2019
عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 1997 تاريخ 30/4/1979 (تحديد مساحة الطوابق السفلية للبناء في منطقة الحرج في سن الفيل - قضاء المتن) بحيث يُضاف اليها الفقرة التالية: «يسمح بخروج الطوابق السفلية في العقارات غير المشتملة على صنوبر من المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات وإعادة تكوين الارض الطبيعية (ردم) فوق سقف السفلي الاول بعمق لا يقل عن متر واحد وإعادة تشجيره بأشجار لا يقل علوها عن 3م عن الارض الطبيعية بعد التكوين شرط تخصيص المساحات في الطوابق السفلية كمواقف للسيارات حصراً».