جميع التشريعات

مرسوم رقم 1997 30/04/1979

تحديد مساحة الطوابق السفلية للبناء في منطقة الحرج في سن الفيل (قضاء المتن)

النوع
مرسوم
الرقم
1997
التاريخ
30/04/1979
الجريدة الرسمية
العدد 20, 17/05/1979, ص. 486
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1997 تاريخ 30/04/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

معدلة 05/09/2019

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019, المادة 1, من 05/09/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يسمح بخروج الطوابق السفلية في العقارات غير المشتملة على صنوبر من المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات وإعادة تكوين الارض الطبيعية (ردم) فوق سقف السفلي الاول بعمق لا يقل عن متر واحد وإعادة تشجيره بأشجار لا يقل علوها عن 3م عن الارض الطبيعية بعد التكوين شرط تخصيص المساحات في الطوابق السفلية كمواقف للسيارات حصراً

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/09/2019 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يمنع انشاء طوابق سفلية خارج مساحة المسقط الافقي للبناء الناتجة عن تطبيق معدل الاستثمار السطحي المسموح به وذلك في منطقة الحرج في سن الفيل (قضاء المتن) المحددة بالارقام من (1) الى (22) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 1000/1 .

  2. النسخة 2.0 · من 05/09/2019 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يسمح بخروج الطوابق السفلية في العقارات غير المشتملة على صنوبر من المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات وإعادة تكوين الارض الطبيعية (ردم) فوق سقف السفلي الاول بعمق لا يقل عن متر واحد وإعادة تشجيره بأشجار لا يقل علوها عن 3م عن الارض الطبيعية بعد التكوين شرط تخصيص المساحات في الطوابق السفلية كمواقف للسيارات حصراً

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري