جميع التشريعات

مرسوم رقم 14976 12/05/1949

تحديد الرسمين المالي والبلدي على البنزين

النوع
مرسوم
الرقم
14976
التاريخ
12/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 20, 18/05/1949, ص. 254
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14976 تاريخ 12/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد على الوجه التالي, الرسمان المالي والبلدي على البنزين: 14،75 قرشا لبنانيا الرسم المالي عن الليتر الواحد 4 قروش لبنانية الرسم البلدي عن الليتر الواحد بما فيه نصيب البلديات عن الرسم الاساسي

المادة 2

مادة 2: تستفيد من هذا التعديل كميات البنزين الموجودة في مستودعات شركات البترول بتاريخ العمل بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب السراي

بيروت في 12 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني