المادة 1
مادة 1: حدد على الوجه التالي, الرسمان المالي والبلدي على البنزين: 14،75 قرشا لبنانيا الرسم المالي عن الليتر الواحد 4 قروش لبنانية الرسم البلدي عن الليتر الواحد بما فيه نصيب البلديات عن الرسم الاساسي
مرسوم Decree No. 14976 12/05/1949
مادة 1: حدد على الوجه التالي, الرسمان المالي والبلدي على البنزين: 14،75 قرشا لبنانيا الرسم المالي عن الليتر الواحد 4 قروش لبنانية الرسم البلدي عن الليتر الواحد بما فيه نصيب البلديات عن الرسم الاساسي
مادة 2: تستفيد من هذا التعديل كميات البنزين الموجودة في مستودعات شركات البترول بتاريخ العمل بهذا المرسوم
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب السراي
بيروت في 12 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني